زكاة النقد
زكاة النقد : يشمل النقد الذهب والفضة ، سواء كانا مضروبين أو غير مضروبين ، سبائك أم نقوداً .
دليلها
الأصل في زكاة النقد قبل الإجماع قوله تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة } التوبة (34) فالكنز هو الذي لم تؤد زكاته , أما الذي أديت زكاته فلا يسمى كنزاً .
أما ما عدا الذهب والفضة من بقية المعادن والجواهر الثمينة فمهما بلغت قيمتها لا زكاة فيها ، لأنه لم يرد فيها نص .
نصاب الذهب وزكاته
نصاب الذهب عشرون مثقالاً (( المثقال: صنجة صغيرة استعملت في وزن النقد ، وهي تعادل 4.25 غرام من الذهب الخالص )) خالصة ، صافية من الشوائب ، والمثقال يساوي أربعة وعشرين قيراطاً ، وهو يعادل عشر ليرات انكليزية وثلث الليرة ، أو إحدى عشرة ليرة عثمانية رشادية ، أو ثلاث عشرة ليرة عثمانية غازية .
ودليله : عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً ، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك ) أبو داود ج2/كتاب الزكاة باب 4 / 1573
وزكاة الذهب ربع العشر وما زاد على النصاب فبحسبانه ، وذلك في كل حول (( وهذا خلاف زكاة الزروع والثمار ، فلا تؤخذ إلا مرة واحدة ولو بقيت الزروع سنين ، لأنها معرضة للفساد ))، سواء كان الذهب نقداً أم سبيكة .
نصاب الفضة وزكاتها
نصاب الفضة مئتا درهم (الدرهم :قطعة نقد فضية ثابتة المقدار في الشريعة ، ويزن 2.97 غرام من الفضة ) ، وما زاد فبحسبانه ، وفيها ربع العشر ، ودليلها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ليس فيما دون خمس أواق _ الأوقية تساوي أربعين درهماً _ من الورق (( والورق هو الفضة وزكاة العملة الورقية تعتبر على أساس تغطيتها ، فإن كانت تغطيتها ذهباً يؤخذ نصاب الذهب ، وإذا كانت فضة يؤخذ نصاب الفضة )) صدقة ) مسلم ج2 / كتاب الزكاة حديث 6
ولا يكمل أحد النقدين بالآخر ليبلغ النصاب ، وذلك لاختلاف الجنس ، لكن يكمل نوع بنوع آخر من جنس واحد ، ويؤخذ من كل نوع بالقسط إن سهل ، و إلا أخذ من الوسط .
ولا زكاة في المغشوش (وهو المخلوط بمعدن أردأ منه ) من الذهب أو الفضة حتى يبلغ خالصه نصاباً ، وعندها يخرج الواجب إما خالصاً ، و إما مغشوشاً خالصه بقدر الواجب .
زكاة الحلي
لا يجب في الحلي المباحة زكاة لحديث ابن عمر رضي الله عنها قال : ( لا زكاة في الحلي )الدارقطني ج2/
ولأنها معدة للزينة ، وهي استعمال مباح . أما إن ورثها ولم يعلم بها حتى مضى الحول فتجب زكاتها ، وكذا لو انكسرت وقصد كنزها فتجب زكاتها ، لأنه لا يقصد بإمساكها الاستعمال المباح ، بخلاف ما لو قصد إصلاحها ، فلا زكاة فيها وإن بقيت أحوالاً .
والحلي المباحة هي ما أحل للمرأة لبسه ، فقد أحلَّ لها لبس جميع أنواع الذهب والفضة ، كالسوار والخلخال والخاتم (ليس على هذه الحلي زكاة إلا إذا تجاوز مقدارها العرف ) ، وكذا لبس ما ينسج بهما من الثياب ، ما لم تسرف ، وكذا ما أحل للرجل لبسه ، وهو خاتم فضة ، بحسب عادة أمثاله ، ويحل له تحلية بعض آلات الحرب بالفضة ، كالسيف والرمح ، ولكن يحرم الإسراف في ذلك .أما الحلي المحرمة كالسوار والخلخال للرجل فتجب الزكاة فيها ، وكذلك الأواني الذهبية والفضية ، وما يعلق للنساء و الصغار من النقدين في القلائد والبراقع فتجب الزكاة فيه ، ويعتبر في الأواني المحرمة وزنها لا قيمتها ، أما الحلي فتعتبر قيمتها لا وزنها ، فإذا كان الحلي مما يمكن تجزئته ، فيخرج جزء بمقدار ربع العشر ، ولا يجب كسر الحلي لإعطاء الزكاة منها ، وكذا الآنية ، بل تخرج الزكاة من ذهب غيرهما .
زكاة المعدن المستخرج من المناجم
تجب الزكاة فيما استخرج من مناجم الذهب والفضة من فلزات وقت حصولها بيده إن كانت نصاباً ، أما أداء الزكاة فيجب بعد التنقية والتصفية . هذا إذا كان المستخرج من أهل وجوب الزكاة وهو المسلم الحر ، أما الكافر فلا يجوز أخذ الزكاة منه ، بل يجب أصلاً أن يمنعه الحاكم من استخراج المعدن وأخذه من البلاد الإسلامية .
وزكاة المعدن أيضاً ربع العشر في العشرين مثقالاً من الذهب فأكثر ، وفيما يعادل مئتي درهم من الفضة فأكثر . ولا يشترط فيها الحول ، وإنما تجب فور تحصيل المعدن .
زكاة الركاز
الركاز هو دفين الجاهلية ، بشرط أن يكون نقداً ، وأن يكون نصاباً ، أما إن كان دفين إسلام ، كأن وجد عليه شيء من القرآن ، أو اسم ملك من ملوك الإسلام فيجب رده إلى مالكه إن علم ، لأنه مال مسلم ومال المسلم لا يملك بالاستيلاء عليه ، وإن لم يعلم مالكه فهو لقطة ، وإن وجده في أرض موات (( الأرض الموات هي الأرض التي لا مالك لها )) أو في مِلك أحياه (( وهو ما أخذ من أرض لا مالك لها , فوضع يده عليه وبناه )) فإنه يملكه وعليه أن يخرج خمسه فوراً .
ولا يشترط في زكاته الحول . ودليل الركاز حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ..... وفي الركاز الخمس )البخاري ج2/كتاب الزكاة باب 65 / 1428
شروط وجوب زكاة النقد
يشترط في زكاة النقد بالإضافة إلى الشروط العامة لوجوب الزكاة :
الحول : فلو زال ملكه أثناء الحول عن النصاب أو بعضه ، ببيع أو غيره ، انقطع الحول ، ولو عاد بشراء أو غيره استؤنف الحول لانقطاعه بزوال ملكه ، فعودة ملكه ملك جديد ، ومن ذلك ما لو باع نقداً بنقد _ أي ذهباً بفضة أو العكس _ بشروطه ، فيستأنف الحول كلما بادل
ويستثنى من اشتراط الحول المناجم والركاز ، فالزكاة فيها واجبة حال وجودها .
تعقيبات
1. إذا بلغ النقد نصاباً ، ثم ازداد أثناء الحول ، تبعت الزيادة النصاب في الحول ، ودفعت الزكاة عن الجميع في نهايته .
2. تجب الزكاة في الأقساط المدفوعة للجمعيات السكنية متى بلغت نصاباً ، وحال عليها الحول ، إلى أن يوجد العقار ، ويتم التخصص به ، وتعرف قيمته النهائية ، حيث تعتبر الأقساط منذئذ سداد دين ، وهي قبل ذلك أموال مدخرة .
المصدر : كتاب فقه العبادات على المذهب الشافعي