بسم الله الرحمن الرحيم
**
إنّ غض الطرف عمّا يرى الإنسان من عيوب مبدأ أخلاقي وأدب اجتماعي رفيع،
ولو أنّ كلّ إنسان علِم عيباً أو رأى خطأ في غيره نشره وأشاعه بين النّاس،
ما بقيَ إنسان سليماً مِن قالة السُّوء.
** توعّد الله سبحانه
وتعالى الّذين يُحبّون أن تشيع قالة السُّوء في المؤمنين بالعَذاب الأليم،
فقال سبحانه: {إنّ الّذين يُحبُّون أن تَشيعَ الفاحشةُ في الّذِين آمَنوا
لَهُم عذابٌ أليمٌ...}. والّذين يحرصون على فضح غيرهم وفَقْد الثقة فيهم،
يؤذون هذا الغير إيذاء مُنكراً، يستحقُّون عليه عذاب الله تعالى، قال عزّ
وجلّ: {والّذين يُؤْذون الْمُؤمِنين والْمُؤمِنات بغيْرِ ما اكْتَسَبوا
فَقَدْ احْتَمَلوا بُهْتَاناً وإثْماً مُبِيناً}.
** مطلوب من
المسلم أن يسْتُرَ عيوب غيره،، وله عند الله أجرٌ عظيمٌ. ففي صحيح مسلم أنّ
النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، قال: ''لا يستر عبدٌ عبداً في الدُّنيا
إلاّ ستره الله يوم القيامة''، وفي رواية له: ''ومن ستر مسلماً ستره الله
في الدنيا والآخرة''. قال الإمام النووي في شرح مسلم: وأمّا الستر المندوب
إليه هنا بالأذى والفساد، وأمّا المعروف بذلك يستحب أن لا يُستَر عليه، بل
ترفع قضيته إلى وليّ الأمر إن لم يَخَف مِن ذلك مَفسدة.
** وهذا
كلّه في ستر معصية وقَعَت وانْقَضّت، أمّا معصية مَن رآه عليها وهو بعد
متلبس، فتجب المبادرة بإنكارها عليه، ومنعه منها على مَن قَدَر على ذلك،
فلا يحل تأخيرها، فإن عجز لزمه رفعها إلى وليّ الأمر. وقد ذكر بعض أهل
العلم أنّه لا ينبغي لأحد أن يتجسّس على أحد من المسلمين، وقد أخرج الحارث
بن الشعبي أنّ رجلاً أتى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فقال: إنّ لي ابنة
كنتُ وأدتُها في الجاهلية، فاستخرجناها قبل أن تموت، فأدركت معنا الإسلام
فأسْلَمَت، فلَمّا أسْلَمت أصابها حدّ مِن حدود الله، فأخذت الشّفرة لتذبَح
نفسها، فأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها فداويناها حتّى برئت، ثمّ أقبلت
بعد بتوبة حسنة، وهي تخطب إلى قوم، فأخبرتهم من شأنها بالّذي كان. فقال
عمر: أتعمد إلى ما ستر الله فتُبديه، والله لئِن أخبرت بشأنها أحداً من
النّاس لأجعلنّك نكالاً (عبرة) لأهل الأمصار، بل أنكحها نكاح العفيفة
المسلمة.
** وستر المسلم واجب في حالات مثل حالة الزنا الّتي لم
يتمّ فيها عدد الشّهود أربعاً، وحالة ما إذا كان الذنب يخص المذنب لا
يتعدّاه إلى غيره، ونشره يعتبر عاراً وخزياً، وحالة ما إذا كان النشر يؤدي
إلى فساد أكبر أو إلى فتنة بين النّاس، وفي حال ما إذا كان سبباً في فقد
الثقة في إنسان، ينتفع النّاس بالثقة فيه، وفي حال ما إذا كان المذنب
سائلاً، يبحث عن حكم الشّرع في ذنبه وكيف يتوب منه؟
** كما يجب
على المسلم إذا أذنب ذنباً أن يستر ذنبه ولا يستعلن به، ولا يُحدِّث به
النّاس إلاّ إذا كان مستفتياً أو طالباً إقامة الحدّ على نفسه، فيعترف بذلك
للحاكم، لأنّ الجهر بالمعصية معصية، حيث إنّ الجهر بها يشجّع الآخرين
عليها، روى البخاري ومسلم عن النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، قال: ''كلُّ
أُمَّتِي مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ
أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ
سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلاَنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ
كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ
اللهِ عَنْهُ''.
** قال ابن بطال رحمه الله: في الجهر بالمعصية
استخفافٌ بحقِّ الله وحقّ رسوله وحقّ صالحي المؤمنين، وفيه ضرب من العِناد
لهم، وفي الستر بها السّلامة من الاستخفاف، لأنّ المعاصي تُذِلُّ أهلها.