منتديات ستار ديزاين
عزيزي الزائر ..

نتمى منك التسجيل منتدانى المتواضيع

تحيات طاقم الإدارة

اهلا وسهلا بك
منتديات ستار ديزاين
عزيزي الزائر ..

نتمى منك التسجيل منتدانى المتواضيع

تحيات طاقم الإدارة

اهلا وسهلا بك

منتديات ستار ديزاين

تصميم و برمجة المواقع
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 المراة والميراث

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
MoHcEn

MoHcEn


تاريخ التسجيل : 21/09/2011
عدد المساهمات : 6050
نقاط : 55999
الجنس : ذكر
العمر : 26

المراة والميراث Empty
مُساهمةموضوع: المراة والميراث   المراة والميراث Empty07/03/12, 04:56 pm

دعوى أن الإسلام ظلم المرأة في الميراث


يزعم
دعاة المساواة بين المرأة والرجل أن الإسلام ظلم المرأة وتعدى على حقوقها
المالية؛ إذ جعل نصيبها في الميراث نصف نصيب الذكر. ويستدلون على ذلك بقوله
سبحانه وتعالى: )يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين(
(النساء:١١)، ويزعمون أن في ذلك انتقاصا من أهلية المرأة وجعلها نصف إنسان.
وجوه إبطال الشبهة:
1)
الفهم الصحيح لقوله سبحانه وتعالى: )يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
الأنثيين( (النساء:١١) يقطع بإنصاف الإسلام وعدله بين الذكر والأنثى؛ إذ
ليس هذا مبدأ مطلقا في كل ذكر وأنثى.
2) إن التفاوت في أنصبة الوارثين
في الإسلام يرجع إلى أسباب معينة؛ كدرجة القرابة بين الوارث والموروث،
وموقع الجيل الوارث، والعبء المالي الواقع على الوارث، ولا يرجع إلى اختلاف
النوع من الذكورة أو الأنوثة.
3) باستقراء حالات ومسائل الميراث في
الإسلام يتبين لنا وجود أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل،
أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابل أربع حالات -
فقط - ترث فيها المرأة نصف الرجل.
4) حق المرأة في الميراث مرتبط بحقها
في النفقة، والميزان بين الحقين ميزان رباني دقيق؛ فلا يقل نصيبها عن نصيب
الرجل من الميراث إلا إذا توفرت لها كفالة قوية، وترث مثله أو أكثر منه إذا
قلت أوجه هذه الكفالة.

*_معايير اختلاف الأنصبة:_*

إن
الفروق في أنصبة المواريث هي أساس قضية المواريث في الفقه الإسلامي، ولا
تختلف الأنصبة في المواريث طبقًا للنوع؛ وإنما تختلف الأنصبة طبقًا لثلاثة
معايير :

الأول: درجة القرابة بين الوَارِث والمُوَرِّث: ذكرًا كان
أو أنثى، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل
النصيب في الميراث؛ دونما اعتبار لجنس الوارثين، فترى البنت الواحدة ترث
نصف تركة أمها (وهي أنثى)، بينما يرث أبوها ربع التركة (وهو ذكر) وذلك لأن
الابنة أقرب من الزوج؛ فزاد الميراث لهذا السبب.

الثاني: موقع
الجيل الوارث: فالأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمل أعبائها، عادة
يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من
أعبائها، بل تصبح أعباؤها - عادة - مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن
الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات. فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه -
وكلتاهما أنثى - وترث بنت المتوفى أكثر من أبيه كذلك في حالة وجود أخ لها
مثلًا.

الثالث: العبء المالي: وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر
تفاوتًا بين الذكر والأنثى، لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أي ظـلم للأنثى أو
انتقاص من إنصافها، بل ربما كان العكس هو الصحيح.

ففي حالة ما إذا
اتفق وتساوى الوارثون في العاملين الأولين (درجة القرابة، وموقع الجيل) -
مثل أولاد المتوفَّى ، ذكورًا وإناثًا - يكون تفاوت العبء المالي هو السبب
في التفاوت في أنصبة الميراث؛ ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين
الذكر والأنثى في عموم الوارثين، وإنما حصره في هذه الحالة بالذات.



_*أولًا : الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل :*_

1- البنت مع إخوانها الذكور، وبنت الابن مع ابن الابن.

2- الأب والأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة.

3- الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور.

4- الأخت لأب مع إخوانها الذكور.



_*ثانيًا: الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل :*_

1- الأب والأم في حالة وجود الفرع الوارث.

2- الأخ والأخت لأم.

3- أخوات مع الإخوة والأخوات لأم.

4- البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب (مع عدم وجود الحاجب)

5- الأب مع أم الأم وابن الابن.

6- زوج وأم وأختان لأم وأخ شقيق على قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه، فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث.

7-
انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد، فيرث الابن إن
كان وحده التركة كلها تعصيبًا، والبنت ترث النصف فرضًا والباقي ردًّا.
وذلك أيضًا لو ترك أبًا وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيبًا، ولو ترك أمًّا
فسترث الثلث فرضًا والباقي ردًّا عليها.

8- زوج مع الأخت الشقيقة؛
فإنها ستأخذ مثل ما لو كانت ذكرًا، بمعنى لو تركت المرأة زوجًا وأخًا
شقيقًا فسيأخذ الزوج النصف، والباقي للأخ تعصيبًا. ولو تركت زوجًا وأختًا
فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك.

9- الأخت لأم مع الأخ
الشقيق، وهذا إذا تركت المرأة زوجًا، وأمًّا، وأختًا لأم، وأخًا شقيقًا؛
فسيأخذ الزوج النصف، والأم السدس، والأخت لأم السدس، والباقي للأخ الشقيق
تعصيبًا وهو السدس.

10- ذوو الأرحام في مذهب أهل الرحم، وهو المعمول
به في القانون المصري في المادة 31 من القانون رقم 77 لسنة 1943، وهو إن
لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصبات فإن ذوي الأرحام هم الورثة، وتقسم بينهم
التركة بالتساوي كأن يترك المتوفى (بنت بنت، وابن بنت، وخالا، وخالة) فكلهم
يرثون نفس الأنصبة.

11- هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدًا وهم
ثلاثة من الرجال، وثلاثة من النساء، فمن الرجال (الزوج، والابن، والأب)،
ومن النساء (الزوجة، والبنت، والأم)



_*ثالثًا: حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل :*_

1- الزوج مع ابنته الوحيدة.

2- الزوج مع ابنتيه.

3- البنت مع أعمامها.

4-
إذا ماتت امرأة عن ستين فدانًا، والورثة هم (زوج، وأب، وأم، وبنتان) فإن
نصيب البنتين سيكون 32 فدانًا بما يعني أن نصيب كل بنت 16 فدانًا، في حين
أنها لو تركت ابنين بدلًا من البنتين لورث كل ابن 12.5 فدانًا؛ حيث إن نصيب
البنتين ثلثا التركة، ونصيب الابنين باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب
الفروض.

5- لو ماتت امرأة عن 48 فدانًا، والورثة (زوج، وأختان
شقيقتان، وأم) ترث الأختان ثلثي التركة بما يعني أن نصيب الأخت الواحدة 12
فدانًا، في حين لو أنها تركت أخوين بدلًا من الأختين لورث كل أخ 8 أفدنة
لأنهما يرثان باقي التركة تعصيبا بعد نصيب الزوج والأم.

6- ونفس المسألة لو تركت أختين لأب؛ حيث يرثان أكثر من الأخوين لأب.

7-
لو ماتت امرأة وتركت (زوجًا، وأبًا، وأمًّا، وبنتًا)، وكانت تركتها 156
فدانًا فإن البنت سترث نصف التركة وهو ما يساوي 72 فدانًا، أما لو أنها
تركت ابنًا بدلًا من البنت فكان سيرث 65 فدانًا؛ لأنه يرث الباقي تعصيبا
بعد فروض (الزوج والأب والأم)

8- إذا ماتت امرأة وتركت (زوجًا،
وأمًّا، وأختًا شقيقة)، وتركتها 48 فدانًا مثلا فإن الأخت الشقيقة سترث 18
فدانًا، في حين أنها لو تركت أخًا شقيقًا بدلًا من الأخت سيرث 8 أفدنة فقط؛
لأنه سيرث الباقي تعصيبا بعد نصيب الزوج والأم، ففي هذه الحالة ورثت الأخت
الشقيقة أكثر من ضعف نصيب الأخ الشقيق.

9- لو ترك رجل (زوجة،
وأمًّا، وأختين لأم، وأخوين شقيقين) وكانت تركته 48 فدانًا، ترث الأختان
لأم وهما الأبعد قرابة 16 فدانًا فنصيب الواحدة 8 أفدنة، في حين يرث
الأخوان الشقيقان 12 فدانًا، بما يعني أن نصيب الواحد 6 أفدنة.

10-
لو تركت امرأة (زوجًا، وأختًا لأم، أخوين شقيقين)، وكانت التركة 120
فدانًا، ترث الأخت لأم ثلث التركة، وهو ما يساوي 40 فدانًا، ويرث الأخوان
الشقيقان 20 فدانًا، بما يعني أن الأخت لأم وهي الأبعد قرابة أخذت أربعة
أضعاف الأخ الشقيق.

11- الأم في حالة فقد الفرع الوارث، ووجود الزوج
في مذهب ابن عباس رضي الله عنه ، فلو ماتت امرأة وتركت (أبًا، وأمًّا،
وزوجًا) فللزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي للأب، وهو السدس أي ما يساوي
نصف نصيب زوجته.

12- لو تركت امرأة (زوجًا، وأمًّا، وأختًا لأم،
وأخوين شقيقين) وكانت التركة 60 فدانًا، فسترث الأخت لأم 10 أفدنة في حين
سيرث كل أخ 5 أفدنة؛ مما يعني أن الأخت لأم نصيبها ضعف الأخ الشقيق، وهي
أبعد منه قرابة.

13- ولو ترك رجل (زوجة، وأبًا، وأمًّا، وبنتًا،
وبنت ابن)، وكانت التركة 648 فدانًا، فإن نصيب بنت الابن سيكون 96 فدانًا،
في حين لو ترك ابنَ ابنٍ لكان نصيبه 24فدانًا فقط.

14- لو ترك
المتوفى (أمًّا، وأم أم، وأم أب) وكانت التركة 60 فدانًا مثلًا، فسوف ترث
الأم الثلث فرضًا والباقي ردًّا، أما لو ترك المتوفى أبًا بدلًا من أم
بمعنى أنه ترك (أبًا، وأم أم، وأم أب) فسوف ترث أم الأم، ولن تحجب السدس
وهو 10 أفدنة، والباقي للأب 50 فدانًا، مما يعني أن الأم ورثت كل التركة 60
فدانًا، والأب لو كان مكانها لورث 50 فدانًا فقط.



_*رابعًا: حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال :*_

1-
لو ماتت امرأة وتركت (زوجًا، وأبًا، وأمًّا، وبنتًا، وبنت ابن)، وتركت
تركة قدرها 195 فدانًا مثلًا، فإن بنت الابن سترث السدس وهو 26 فدانًا، في
حين لو أن المرأة تركت ابن ابن بدلًا من بنت الابن لكان نصيبه صفرًا؛ لأنه
كان سيأخذ الباقي تعصيبا ولا باقي، وهذا التقسيم على خلاف قانون الوصية
الواجبة الذي أخذ به القانون المصري رقم 71 لسنة 1946، وهو خلاف المذاهب،
ونحن نتكلم عن المذاهب المعتمدة، وكيف أنها أعطت المرأة، ولم تعط نظيرها من
الرجال.

2- لو تركت امرأة (زوجًا، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب)،
وكانت التركة 84 فدانًا مثلًا، فإن الأخت لأب سترث السدس، وهو ما يساوي 12
فدانًا، في حين لو كان الأخ لأب بدلًا من الأخت لم يرث؛ لأن النصف للزوج،
والنصف للأخت الشقيقة والباقي للأخ لأب ولا باقي.

3- ميراث الجدة:
فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد، وبالاطلاع على قاعدة ميراث الجد
والجدة نجد الآتي: الجد الصحيح ( أي الوارث) هو الذي لا تدخل في نسبته إلى
الميت أم مثل: أبي الأب، أو أبي أب الأب وإن علا، أما أبو الأم أو أبو أم
الأم فهو جد فاسد (أي غير وارث) على خلاف في اللفظ لدى الفقهاء، أما الجدة
الصحيحة فهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح، أو هي كل جدة
لا يدخل في نسبتها إلى الميت أب بين أُمَّيْنِ، وعليه تكون أم أب الأم جدة
فاسدة، لكن أم الأم، وأم أم الأب جدات صحيحات ويرثن.

4- لو مات شخص
وترك (أبا أم، وأم أم) في هذه الحالة ترث أم الأم التركة كلها، حيث تأخذ
السدس فرضًا والباقي ردًّا، وأب الأم لا شيء له؛ لأنه جد غير وارث.

5-
وكذلك ولو مات شخص وترك (أم أم، وأبا أم أم) تأخذ أم الأم التركة كلها،
فتأخذ السدس فرضًا والباقي ردًّا عليها ولا شيء لأبي أم الأم؛ لأنه جد غير
وارث.



_*الخلاصة:*_

إذن فهناك أكثر من ثلاثين حالة
تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من
الرجال، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل. تلك هي
ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث في عـلم الفرائض (المواريث)

فأرى أن المسألة بهذا التفصيل قد اتضحت، نسأل الله العناية والرعاية والحمد لله رب العالمين.


الخلاصة: هناك
11 حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل
14 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل
5 حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال
فقط هناك 4 حالات ترث فيها المرأة نصف ميراث نظيرها من الرجال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
DJ Hylian Designer
مؤسس ورش العرب
مؤسس ورش العرب
DJ Hylian Designer


الرتبة الشرفية : عضو بارز
تاريخ التسجيل : 06/01/2011
عدد المساهمات : 13836
نقاط : 73773
الجنس : ذكر
العمر : 24
الموقع : ستار ديزاين

المراة والميراث Empty
مُساهمةموضوع: رد: المراة والميراث   المراة والميراث Empty07/03/12, 05:44 pm


المراة والميراث Jb12750249722

على جميل طرحك واختيارك لنا هذاالموضوع

نسأل الله ان يجعله في ميزان حسناتك

نسأل الله ان يجعلك من عباده الصالحين

ونسأل الله ان يجعل الفردوس الاعلى هي دارك وقرارك

ونسأل الله ان يغفر لك ويجعلك من السعداء

الفائزين في الدنياوالاخرة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
~ غرور إنسآن ~
مؤسس ورش العرب
مؤسس ورش العرب
~ غرور إنسآن ~


تاريخ التسجيل : 03/02/2012
عدد المساهمات : 8033
نقاط : 58805
الجنس : ذكر
العمر : 39

المراة والميراث Empty
مُساهمةموضوع: رد: المراة والميراث   المراة والميراث Empty08/03/12, 10:26 am


المراة والميراث Rosertالمراة والميراث Twnkle2_1_المراة والميراث Rosertالمراة والميراث Twnkle2_1_المراة والميراث Rosert


المراة والميراث Twnkle2_1_ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المراة والميراث Twnkle2_1_

المراة والميراث Twnkle2_1_ جزاك الله خيراالمراة والميراث Twnkle2_1_

المراة والميراث Twnkle2_1_يسلمو موضـوع فعـلا رائع وشيق المراة والميراث Twnkle2_1_

المراة والميراث Twnkle2_1_تقبل مروري المراة والميراث Twnkle2_1_


المراة والميراث Rosertالمراة والميراث Twnkle2_1_المراة والميراث Rosertالمراة والميراث Twnkle2_1_المراة والميراث Rosert
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
MoHcEn

MoHcEn


تاريخ التسجيل : 21/09/2011
عدد المساهمات : 6050
نقاط : 55999
الجنس : ذكر
العمر : 26

المراة والميراث Empty
مُساهمةموضوع: رد: المراة والميراث   المراة والميراث Empty08/03/12, 02:08 pm

شكرا للمرور الكريم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد-2012

احمد-2012


تاريخ التسجيل : 03/03/2012
عدد المساهمات : 45
نقاط : 46535
الجنس : ذكر
العمر : 32

المراة والميراث Empty
مُساهمةموضوع: رد: المراة والميراث   المراة والميراث Empty12/03/12, 02:44 pm

المراة والميراث Eskindria.com_21
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الشافعي الصحراوي

الشافعي الصحراوي


تاريخ التسجيل : 29/05/2011
عدد المساهمات : 1872
نقاط : 51236
الجنس : ذكر
العمر : 40
الموقع : http://chafai.ba7r.org

المراة والميراث Empty
مُساهمةموضوع: رد: المراة والميراث   المراة والميراث Empty23/03/12, 08:50 pm

موضوع في قمة الروعه

لطالما كانت مواضيعك متميزة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المراة والميراث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المراة .....
» حكم اعتكاف المراة في المسجد
» المراة العاملة
» رحلة الى اعماق المراة
»  مكانة المراة في الاسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ستار ديزاين :: المنتدى العام ::   :: الركن الاسلامي-
انتقل الى: