قال لها إن خرجت مع هذا الباب فأنت طالق فخرجت من باب آخر
س - لقد وقع
على طلاق لزوجتي بأن قلت لها إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق ومحرمة على
مثل أمي وأختي ، وللأسف فقد خرجت ولكن ليس من الباب الذي أشرت إليه ،
ولأنها قد أنجبت ثلاث أطفال أسال عن الحكم فيما قلت ، وماذا يجب علي لكي
أسترجعها ؟
ج- قبل الجواب على هذا السؤال أوجه النصيحة إلى الأخ السائل
وإلى غيره بأن لا يتلاعبوا بالألفاظ هذا التلاعب ، وفي إشكالات لا نهاية
لها ومن كان يريد أن يحلف فليحلف بالله - عز وجل - مع أن الزوج الحازم لا
يحتاج إلى مثل هذه الأمور ، بل مجرد كلمة تدل على المنع يحصل بها الامتناع
منه ، أما الرجل الذي يتضاءل أمام أهله حتى يأتي على أهوائهم ولو كانت
مخالف للحق فهذا عنده نقص في الحزم والرجولة ، ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان
قوياً من غير عنف ، ولينا من غير ضعف ، وأن يجعل كلمته بين أهله لها وزنها
ولها قيمته حتى يعيش فيهم عيشة حميدة ، ولست أدعو في ذلك أن يكفرهم أمام
أهله ويعبس ولا يربهم وجها طلقاً ، بل أدعو إلى ضد ذلك ، إلى أن يكون معهم
هيناً خيراً ، ولكن يكون في ذلك حازماً جاداً في أمره غير مغلوب عليه .
أما الجواب على هذا السؤال فإن الرجل إذا قال لزوجته إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق ومحرمة علي كأمي وأختي فلا يخلو من حالتين
إحداهما
أن يريد بذلك مجرد منعها لا طلاقها ولا تحريمها ولكنه نظراً لتأكيد ذلك
عنده أراد أن يقرن هذا المنع بهذه الصورة ، فإنه في هذه الحال يكون له حكم
اليمين ، على القول الراجح من أقوال أهل العلم ، فإذا خرجت من الباب لا
تطلق ولكن يجب عليه أن يكفر كفارة يمين ، ولا فرق بين أن تخرج من الباب
الذي عينه أو الباب الآخر من أبواب البيت ، لأن الظاهر من قوله أنه يريد
ألا تخرج من البيت ، وليس يريد ألا تخرج من هذا الباب المعين ، إلا أن يكون
في هذا الباب المعين شيء يقتضي تخصيصه بالحكم فيرجع إلى ذلك .
الحالة
الثانية أن ينوي بقوله إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق ومحرمة علي كأمي
وأختي " أن يريد بذلك وقوع الطلاق ووقوع التحريم عند وجود الشرط وحينئذ
يكون شرطاً له حكم الشروط الأخرى ، فإذا وجد الشرط وجد المشروط ، فإذا خرجت
من هذا الباب أو غيره من أبواب البيت فإنها تكون طالقاً ويكون مظاهراً ،
فإذا طلقت ولم يسبق هذا الطلاق طلقتان فإن له أن يراجعها ولكن لا يقربها
حتى يفعل ما أمره الله به في كفارة الظهار ؟ بأن يعتق رقبة فإن لم يجد
فيصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطيع فإطعام ستين مسكيناً ، ولا فرق بين
أن تخرج من الباب الذي عينه أو من باب آخر من أبواب البيت ، لأن الظاهر من
لفظه ألا تخرج من البيت مطلقاً حتى ولو تسورت الجدار إلا أن يكون في هذا
الباب المعين الذي عينه ما يقتضي الحكم به أو الشرط به فيكون خاصاً بهذا
الباب ، فإذا خرجت من غيره فإنها لا تطلق ولا يثبت الظهار .
الشيخ ابن عثيمين
* * *