منتديات ستار ديزاين
عزيزي الزائر ..

نتمى منك التسجيل منتدانى المتواضيع

تحيات طاقم الإدارة

اهلا وسهلا بك
منتديات ستار ديزاين
عزيزي الزائر ..

نتمى منك التسجيل منتدانى المتواضيع

تحيات طاقم الإدارة

اهلا وسهلا بك

منتديات ستار ديزاين

تصميم و برمجة المواقع
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
DJ Hylian Designer
مؤسس ورش العرب
مؤسس ورش العرب
DJ Hylian Designer


الرتبة الشرفية : عضو بارز
تاريخ التسجيل : 06/01/2011
عدد المساهمات : 13836
نقاط : 73683
الجنس : ذكر
العمر : 24
الموقع : ستار ديزاين

حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل Empty
مُساهمةموضوع: حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل   حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل Empty13/05/13, 04:06 pm


حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل 01797410


حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل



رجل استدان من رجل آخر مبلغ عشرة آلاف ريال، على أن يردها بعد مضي سنة من

العقد بزيادة ألفي ريال، والعملية كالآتي:

اشترى صاحب الدين سلعة بمبلغ عشرة آلاف ريال، وباعها على المدين باثني عشر ألف ريال،

على أن يسددها كاملة بعد سنة من العقد، والشخص الثاني باعها على صاحب المحل

بتسعة آلاف وثمانمائة ريال، علماً بأن الدائن استحوذ على البضاعة أولاً، ثم اتفق

مع المدين على سداد المبلغ السابق.


هل تصح طريقة الدائن مع المدين؟ وهل تصح طريقة المدين مع صاحب المحل؟

هل هذه المسالة تسمى التورق؟

أم هي حيلة من حيل الربا؟

- أعاذنا الله وإياكم من شره –

أفتونا جزاكم الله خير الجزاء[1].



هذه المسألة تسمى عند أهل العلم (مسألة التورق)، وهي: أن بيع الرجل غيره

سلعة قد ملكها، وحازها بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم يقبضها المشتري ويتصرف

فيها بعد قبضه لها.


والغالب أن ذلك من أجل حاجته للنقود، وهذا البيع على هذا الوجه جائز شرعاً -

في أصح قولي العلماء - داخل في قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[2]،

وفي قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ[3] الآية.

وليس للدائن أن يبيع على الراغب في الشراء سلعة عند التجار لم يشترها ولم يقبضها،

بل ذلك باطل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك))[4]،

وقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: ((لا تبع ما ليس عندك))[5].

وإنما يجوز البيع في هذه المسألة – أعني (مسألة التورق) – بشرط أن يكون المال

موجوداً لدى البائع وفي حوزته؛ ثم لا يجوز للمشتري أن يبيعه وهو عند الدائن، حتى

يحوزه إلى ملكه أو إلى السوق، وليس له أن يبيعه على الدائن بأقل مما اشتراه منه؛

لأن ذلك يتخذ حيلة للربا.

وبيعه على الدائن بأقل مما اشتراه منه غير صحيح، ويسمى هذا البيع (بيع العينة

وهو من بيوع الربا، والله ولي التوفيق.


الشيخ : عبدالعزيز بن باز


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ritouja

ritouja


تاريخ التسجيل : 10/11/2011
عدد المساهمات : 1902
نقاط : 51175
الجنس : انثى

حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل   حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل Empty13/05/13, 05:14 pm

جزاك الله خير
مــوضــــوع رائــــع
رفع الله قــــدرك في الـدارين

حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل 1165992479
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» يوم مجاني مع سوا مقابل 7ريال فقط
» اسبوع مجاني مع سوا مقابل 29ريال فقط
» يوفنتوس يطلب لاعبين من مانشستر مقابل فيدال
» تفوق نصراوي بهدفين مقابل هدف على حساب الهلال
» انضمام اوسفالدو الى ساوثمبتون على سبيل الاعارة دون مقابل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ستار ديزاين :: المنتدى العام ::   :: الركن الاسلامي-
انتقل الى: