حكم تأخير الزكاة لأجل الزواج
السؤال:رجل جمع مالاً للزواج
وبعد أن حال الحول صعب عليه إخراج الزكاة لأجل أن المال لا يكفي للمهر وما
يحلق به ، فهل يجوز له تأخير الزكاة في هذه الحال وتبقى عليه دين أم أنه لا
يجوز ؟
الجواب :
الحمد لله :
أولاً :
إذا بـلغ المال النصاب ، ومَرَّ عليه الحول وجب إخراج الزكاة على الفور ،
ولا يجوز
تأخيرها .
قال النووي رحمه الله : "يجب إخراج الزكاة على الفور، إذا وجبت ، وتمكن من
إخراجها
، ولم يجز تأخيرها , وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء ؛ لقوله تعالى :
(وآتوا
الزكاة) ، والأمر على الفور.." انتهى من "المجموع" (5/308) .
ثانياً :
إذا احتاج المسلم المال الذي سيخرجه زكاة في نفقة أو زواج أو علاج أو نحو
ذلك ...
فيجوز له تأخير إخراج الزكاة حتى يزول عذره .
وقد نص العلماء رحمهم الله على جواز تأخير الزكاة للحاجة .
قال المرداوي في "الإنصاف" (3/187) : "...يجوز له التأخير أيضاً لحاجته إلى
زكاته ،
إذا كان فقيراً محتاجاً إليها تختل كفايته ومعيشته بإخراجها , نص عليه
[الإمام
أحمد] , ويؤخذ منه ذلك عند ميسرته " انتهى .
وفي"كشاف القناع" (2/255) : " لا يجوز تأخير إخراج
زكاة المال عن وقت وجوبها , مع إمكانه ، فيجب إخراجها على الفور....إلا أن
يخاف من
وجبت عليه الزكاة ضرراً فيجوز له تأخيرها نص عليه ؛ لحديث ( لا ضرر ولا
ضرار )...أو
كان المالك فقيراً محتاجاً إلى زكاته تختل كفايته ومعيشته بإخراجها ، وتؤخذ
منه عند
يساره ؛ لزوال العارض..." انتهى .
وعلى هذا ، يجوز للسائل تأخير الزكاة ، إذا كان
إخراجها يؤخره عن الزواج ، وتكون دَيْناً عليه يخرجها متى تيسر له .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
حكم تأخير الزكاة لأجل الزواج
السؤال:رجل جمع مالاً للزواج
وبعد أن حال الحول صعب عليه إخراج الزكاة لأجل أن المال لا يكفي للمهر وما
يحلق به ، فهل يجوز له تأخير الزكاة في هذه الحال وتبقى عليه دين أم أنه لا
يجوز ؟
الجواب :
الحمد لله :
أولاً :
إذا بـلغ المال النصاب ، ومَرَّ عليه الحول وجب إخراج الزكاة على الفور ،
ولا يجوز
تأخيرها .
قال النووي رحمه الله : "يجب إخراج الزكاة على الفور، إذا وجبت ، وتمكن من
إخراجها
، ولم يجز تأخيرها , وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء ؛ لقوله تعالى :
(وآتوا
الزكاة) ، والأمر على الفور.." انتهى من "المجموع" (5/308) .
ثانياً :
إذا احتاج المسلم المال الذي سيخرجه زكاة في نفقة أو زواج أو علاج أو نحو
ذلك ...
فيجوز له تأخير إخراج الزكاة حتى يزول عذره .
وقد نص العلماء رحمهم الله على جواز تأخير الزكاة للحاجة .
قال المرداوي في "الإنصاف" (3/187) : "...يجوز له التأخير أيضاً لحاجته إلى
زكاته ،
إذا كان فقيراً محتاجاً إليها تختل كفايته ومعيشته بإخراجها , نص عليه
[الإمام
أحمد] , ويؤخذ منه ذلك عند ميسرته " انتهى .
وفي"كشاف القناع" (2/255) : " لا يجوز تأخير إخراج
زكاة المال عن وقت وجوبها , مع إمكانه ، فيجب إخراجها على الفور....إلا أن
يخاف من
وجبت عليه الزكاة ضرراً فيجوز له تأخيرها نص عليه ؛ لحديث ( لا ضرر ولا
ضرار )...أو
كان المالك فقيراً محتاجاً إلى زكاته تختل كفايته ومعيشته بإخراجها ، وتؤخذ
منه عند
يساره ؛ لزوال العارض..." انتهى .
وعلى هذا ، يجوز للسائل تأخير الزكاة ، إذا كان
إخراجها يؤخره عن الزواج ، وتكون دَيْناً عليه يخرجها متى تيسر له .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب