السؤال:
هل الكلام مع الرجال حرام؟
المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
كلام المرأة للرجل ينقسم إلى قسمين:
الأول: تكلمها بما دعت إليه الحاجة أو المصلحة العامة أو الخاصة، فهذا جائز قد دل على جوازه كتاب الله وسنة رسوله، لكن يجب أن يلاحظ ما يلي:
وهو أن يقتصر الكلام على قدر الحاجة أو المصلحة دون انبساط وزيادة، وألا تلين المرأة في كلامها معه لقوله تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً} [الأحزاب:32].
الثاني: تكلمها فيما عدا الحاجة أو المصلحة أو لهما دون مراعاة ما ذكر في القسم الأول فإنه لا يجوز، ويدخل في هذا الكلام المباح وغير المباح من الغزل وشبهه.
1424/9/22هـ.