تميزت الشريعة الإسلامية بشمولها ، فكان للطفل أحكام خاصة تكفل
حفظ حياته وماله وصيانة دينه وعرضه
حكم الوأد وإسقاط الأجنة
للطفل
حقه في الحياة ، ولذا كانت أول حقوقه الترغيب في كثرة الولد والوعد
بمباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته الأمم يوم القيامة ، ودعوته إلى
الزواج بالولود ، وأما تحديد النسل فدعوة تنصيرية تسعى إلى إضعاف المسلمين ،
وقد أباح العلماء استخدام مانع الحمل إذا كان القصد إعطاء الطفل حقه في
الرضاعة والرعاية أو كان الحمل يعرِّض حياة المرأة للهلاك بشهادة طبيب
مسلم عدل .
[b]* ولرعاية الطفل والمحافظة على حياته شرعت عدة أحكام هي :
(1) إباحة الفطر للحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما .
(2) تأجيل إقامة الحدود والعقوبات على المرأة الحامل حتى تضع وتُرضع وتَفْطم .
(3)
حماية الجنين مادام حَمْلاً في بطن أمه ، فإن كان في الأشهر الأولى- أي
قبل نفخ الروح- فللعلماء أقوالٌ تدور بين التحريم والكراهة ، والمبيحون
للإجهاض مع الكراهة تركوا ذلك لتقوى الأم وورعها "ومقتضى الورع أن يتجنب
الإنسان هذه الشبهات خوفاً من التورط في الحرام " .
وأما الإجهاض بعد نفخ الروح فحرام بالإجماع ، وإن أسقطته أمه أو غيرها بفعل متعمد فله حالتان :
*
أن يقع حياً ثم يموت بسبب ذلك الفعل ، ففي هذه الحال يجب على من تسبب في
قتله الدية كاملة ، وكفارة قتل النفس المؤمنة وهي عتق رقبة فإن لم تجد
فصيام شهرين متتابعين وعليه إجماع أهل العلم .
* أن يقع ميتاً بسبب ذلك الفعل ، فيجب على الفاعل غرَّةُ عبد أو أمَة والكفارة كما سبق .
ولا يحل للفاعل أن يرث شيئاً من ميراثه .
(4) وجوب إخراج الجنين الحي إذا ماتت الأم ولو بعملية .
(5)
وجوب دفنه فإن كان لأقل من أربعة أشهر لُفَّ في خرقة ودُفن ، وأما إن كان
لأكثر غُسِّل وكفِّن وصُلِّيَ عليه وسُمِّي ودُفن ، وإن وُلد حيًّا ثم مات
في حينه أو بعدها بقليل فيسن أن يُعَقَّ عنه .
(6) وجوب التقاط الطفل المنبوذ أو المتروك ، وضمان حريته ، ونفقته على بيت المال وكذلك وجوب كفالة اليتيم .