هل يجوز للرجل ان يفارق زوجته اكثر من سنتين علما بأنه في غربة يطلب الرزق وما هي المدة الشرعية في نظركم التي ينبغي للزوج الرجوع فيها ؟
الواجب على الزوج ان يعاشر زوجته بالمعروف لقول الله تعالى (وعاشروهن بالمعروف )وحق العشرة حق واجب على الزوج لزوجته وعلى الزوجة لزوجها ،
ومن المعاشرة بالمعروف ان لا يغيب الانسان عن زوجته مدة طويلة لان من حقها ان تتمتع بمعاشرة زوجها كما يتمتع هو بمعاشرتها ،
ولكن اذا رضيت بغيبته ولو مدة طويلة فإن الحق لها ، ولا يلحق الزوج حرج ، لكن بشرط ان يكون قد تركها في مكان آمن لا يخاف عليها ،
فإذا غاب الانسان لطلب الرزق وزوجته راضية بذلك فلا حرج عليه وانغاب مدة سنتين او اكثر ) (واذا لم تسمح له بذلك فإن عليه ان يرجع اليها كلما مضت نصف سنة الا ان يكون معذورا بمرض او نحوه.)
وقال الشيخ ابن جبرينقد حدد بعض الصحابة غيبة الزوج بأربعة اشهر ، وبعضهم بنصف سنة . ولكن ذلك بعد طلب الزوجة قدوم زوجها فإذا مضى عليها نصف سنة وطلبت قدومه وتمكن : لزمه ذلك ،
فإن امتنع فلها الرفع الى القاضي ليفسخ النكاح . فأما اذا سمحت له زوجته بالبقاء ولو طالت المدة وزادت على السنة او السنتين فلا بأس بذلك ، فإن الحق لها وقد اسقطته فليس لها طلب الفسخ ما دامت قد رضيت بغيابه وما دام قد امن لها رزقها وكسوتها وما تحتاجه