الحكم إذا اختلف الزوجان في عدد مرات الطلاق
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420
السؤال
هل يقع الطلاق الثالث وتحرم الزوجة في حال أن الزوج لا يذكر أنه رمى اليمين إلا مرتين وتدعي الزوجة أنه اليمين الثالث ؟
الفتوى
الحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: إذا كانت الزوجة جازمة متذكرة
وقوع ثلاث طلقات وجب عليها أن تقيم البينة على ذلك أمام القاضي. ليفرق
بينها وبين زوجها فإن عجزت عن البينة فعليها أن تمتنع من فراش زوجها، وأن
لا تمكنه من نفسها وأن تدافعه عنها وتسعى في الفراق معه ولو بطريق الخلع.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
فتاوى ذات صلة
إيقاع الطلاق في الزواج العرفي كإيقاعه في الزواج الموثق في المحكمة.
الأولى الرجوع في مسألة طلاقك زوجتك إلى المحاكم الشرعية
تكرار لفظ "طالق" يحتمل التأكيد ويحتمل الإنشاء
المزيد
1220
حكم فوائد الوديعة وشهادة الاستثمار
الفهرس » فقه المعاملات » قضايا مالية معاصرة » التخلص من المال الحرام (219)